المحقق البحراني

562

الحدائق الناضرة

وعن ابن أبي عمير ( 1 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : يعني الأب والذي توكله المرأة وتليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ) وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح ( قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ورواه العياشي في تفسيره ( 3 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وعن رفاعة ( 4 ) في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله ) ورواه العياشي في تفسيره ( 5 ) عن رفاعة مثله ، إلا أن فيه ( قال : هو الولي الذي يزوج ، ويأخذ بعضا ويترك بعضا ) إلى آخر ما هنا . وما رواه العياشي في تفسيره ( 6 ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ( في قوله ( إلا أن يعفو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الولي والذين يعفون عن الصداق أيحطون عنه بعضه أو كله ) وعن إسحاق بن عمار ( 7 ) ( قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله ( إلا أن يعفون ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، فلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ) قال : أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 51 ذيل حديث 7 ، الوسائل ج 13 ص 290 ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 ، الوسائل ج 14 ص 212 ح 2 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 564 ب 7 ح 1 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 48 الوسائل ج 14 ص 213 ح 3 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 3 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 405 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 4 . ( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410 ، الوسائل ج 15 ص 63 ح 5 .